الشيخ الطوسي ( مترجم : عزيزي )

185

الغيبة ( فارسي )

حيّا أو ميّتا ، فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر عليه السّلام [ وشاهدوه ] وشاهدوا من شاهده من الثقات . ونحن نورد الأخبار في ذلك عمن رآه وحكى له . وقد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة ، أنّه إذا ولد أن ينقله اللّه إلى قلّة جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يطّلع عليه [ أحد ] وإنّما ألزم على ذلك عارضا في الموت وقد بيّنا الفصل بين الموضعين . وأمّا من خالف من الفرق الباقية الّذين قالوا بإمامة غيره كالمحمّدية الّذين قالوا بإمامة